تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية العقول في شرح كفاية الأصول — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
الاشتغال على الصحيح ولذا ذهب المشهور إلى البراءة مع ذهابهم إلى الصحيح وربما قيل بظهور الثمرة في النذر أيضا قلت : وان كان يظهر فيما لو نذر لمن صلى اعطاء درهم في البرء فيما لو أعطاه لمن صلى ولو علم بفساد صلاته لإخلاله بما لا يعتبر في الاسم على الأعم وعدم البرء على الصحيح إلا أنه
شرح
الرجوع إلى ( الاشتغال ) بناء ( على الصحيح ولذا ذهب المشهور إلى البراءة ) فيما نحن فيه عند الشك في جزئية شئ أو شرطيته للمأمور به ( مع ذهابهم إلى الصحيح ) ولو كان القول بالصحيح يلازم الذهاب إلى الاشتغال لم يصح لهم ذلك . ( وربما قيل ) وهو المحقق القمي ( بظهور الثمرة ) بين الصحيحي والأعمي ( في ) برء ( النذر أيضا ) اي كما قيل بظهور الثمرة في اجمال الخطاب وعدمه - كما تقدم - كما لو نذر اعطاء درهم لمن يأتي بمسمى الصلاة فإنه يحصل البرء باعطاء الدرهم لمن يرى مصليا على الأعم بخلافه على الصحيح لعدم احراز صدق الصلاة مع الشك في الصحة ( قلت : وان كان يظهر ) من هذا القول ترتب الثمرة ( فيما لو نذر ) شخص ( لمن صلى اعطاء درهم ) وهو مفعول نذر ( في ) حصول ( البرء ) وهو متعلق بيظهر ( فيما لو أعطاه لمن صلى ) أي اتى بما يصدق عليه الصلاة عرفا ( ولو علم ) الناذر ( بفساد صلاته ) شرعا وذلك ( لا خلاله بما لا يعتبر في ) صدق ( الاسم ) من الاجزاء والشرائط بناء ( على ) القول ( الأعم و ) في عدم حصول ( البرء ) بناء ( على ) القول ( الصحيح ) كل ذلك بناء على تعلق النذر باعطاء من أتى بمسمى الصلاة وان لم تكن على طبق المأمور به شرعا ، ولا يخفى ان ثمرة النزاع في مسألة النذر وان كان صحيحا في نفسه ( إلا أنه ) أي المورد