تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
بينهما اى بين خارج المحمول والمحمول بالضميمة ان كليهما خارجان من حقيقة ذات الموضوع اى المحمول بالضميمة أيضا خارج عن ذات الموضوع نحو زيد ضاحك فالضاحك خارج عن حقيقة ذات زيد فالمحمول بالضميمة عبارة أخرى عن حمل العرض . واما خارج المحمول فهو حمل العرض أيضا لكن فرق بينهما وهو ان العرض في المحمول بالضميمة موجود في الخارج مثلا الضاحك موجود في الخارج وكذا الأبيض واما العرض في الخارج المحمول لم يكن موجودا في الخارج مثلا الزوجية لم تكن موجودة في الخارج وكذا الكلية والجزئية . الحاصل ان الملكية لم تكن قابلة للجعل والاعتبار لأنها من الخارجيات وقابل الجعل هو الشيء الاعتباري فالملكية لم تكن قابلة للجعل أصلا اى لا استقلالا ولا تبعا وهذا الذي ذكر تفصيل للوهم . قوله واما لدفع فهو ان الملك يقال بالاشتراك على ذلك الخ . الكلام في دفع الوهم قد ذكر توضيح الوهم وذكر المصنف ان القسم الثالث من الأحكام الوضعية قابل للجعل الاستقلالي وهذا كالملكية والقضاوة والولاية فالاشكال وارد على الملكية فقط اى ان الملكية من المحمولات بالضميمة لم تكن قابلة للجعل . واما جواب ودفع الاشكال فان هذا الوهم من المغالطات قد ذكر في المنطق ان المغالطات ثلاثة عشر قسما اى تنقسم إلى اللفظية والمعنوية فالأولى ستة أقسام والثانية سبعة أقسام فمن