ثبت بنحو الموجبة الجزئية انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي لكنها لا تفيد في مقام الاستدلال قد تمت هنا الاستدلال بالأدلة الثلاثة على عدم انتزاع الحكم الوضعي من الحكم التكليفي بل ثبت ان الحكم الوضعي مجعول بنفسه بمجرد انشائه اى انما يكون ايجاد الأمور الاعتبارية بنفس الانشاء .
الحاصل ان الأمور الاعتبارية تنتزع ممن بيده الاعتبار اى اللّه تعالى وكذا يصح الاعتبار من المخلوق مثلا يجعل الاعتبار في يد شخص بالتوكيل في اجراء عقد النكاح ومثلا قوله تعالى الزكاة للفقراء والمساكين فجعل هنا الملكية واما المالك في هذا النحو فهو الجهة وكذا المالك في باب الخمس فهو جهة أيضا .
ولا يخفى ان الحكم الوضعي اما ابتدائي واما امضائى فالتشريعيات أكثرها امضائي فالبيع والشراء امضائي فالجعل انما يكون من اللّه تعالى بنحو التأسيس أو الامضاء ولكن لا يتعلق الامضاء على كل افعالنا مثلا لا يتعلق على البيع الربوي بعبارة شيخنا الأستاذ بالفارسية تمام كارهاى پرتوپلا وچرندوپرند شما را شارع امضاء نمىكند .
قوله وهم ودفع اما الوهم فهو ان الملكية كيف جعلت من الاعتبارات الخ .
اما الوهم فيقال ان الملكية من الاعراض التسعة فكيف جعلت من الأمور الاعتبارية قد ذكر في محله ان الملكية انما تكون من المحمولات بالضميمة .
واما الأمور الاعتبارية فإنما تكون خارج المحمول والفرق
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 87
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٨٧