تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 61

مساهمون:

ص٦١
فريضة الصوم التي لا بد من كون الدخول فيها والخروج عنها بنحو اليقين اى قال الشيخ في الوسائل ان المراد من اليقين هو اليقين اللاحق لا السابق . فالظاهر : ان المراد من عقد الباب في الوسائل هو ما كان بعنوان الباب الثالث قد ذكر فيه مجموع الأخبار الواردة بهذا المضمون اى على كون المراد باليقين في الرواية هو اليقين بدخول شهر رمضان وليس المراد اليقين السابق حتى يصح الاستصحاب كما قال المصنف اين هذا من الاستصحاب الخ . قوله ومنها قوله ( ع ) كل شئ طاهر حتى تعرف انه قذر الخ . وأصل النسخة هكذا كل شيء نظيف لكن لمّا كان لفظ الطاهر معروفا ذكر في رواية وكان الرواية الأولى والثانية عن عمار وعن أبي عبد اللّه ( ع ) واما الرواية الثالثة فهي عن الكليني وعن أبي عبد اللّه ( ع ) فهذه الروايات دالة على حجية الاستصحاب وقد ذكرت كلمة حتى فيها ومعناها انتهاء الغاية وجه دلالة هذه هذه الأخبار على الاستصحاب ان الغاية فيها انما تكون لبيان استمرار الطهارة والحلية ذكر هنا اختلاف الأقوال في الروايات المذكورة . الأول قول المشهور من أنها دالة على قاعدة الطهارة والمراد منها هو الشك في الطهارة والنجاسة فيحكم بالطهارة اى إذا شك في طهارة الشيء ونجاسته حكم على طهارته وانما جعل الشارع هذه القاعدة لتسهيل الأمور . ولا يخفى ان قاعدة الطهارة تجرى في كل من الشبهة الحكمية