وليست المدخلية لبقائه فيه فالموضوعات في الحكم الشرعي على قسمين فبعضها ما يعتبر حدوثا وبقاء كاستطاعة بالنسبة إلى الحج فتعتبر من حيث الحدوث والبقاء .
واما بعض الموضوعات ما يعتبر حدوثا لا بقاء مثلا الموضوع في قوله أقيموا الصلاة هو الموجود في زمان الخطاب ولكن لم يعتبر بقائه وكذا في مقام البحث اى يعتبر الموضوع حدوثا لا بقاء فالرأي المجتهد موضوع لجواز التقليد لكن حدوثه كاف فيه ولا يضر زواله بالموت .
وأيضا الاخذ بالرواية دال على جواز تقليد الميت مثلا وصل الينا رواية عن محمد بن المسلم بعد موته بواسطة الناقل فروايته حجة لنا بعد موته وكذا الحكم في مقام البحث اى الرأي المجتهد حجة لنا بعد موته .
قوله فإنه يقال لا شبهة في انه لا بد في جوازه من بقاء الرأي الخ .
هذا جواب عن قوله لا يقال حاصله ان الشرط في جواز التقليد هو بقاء الرأي وإذا زال رأى المجتهد بالموت فلا يجوز تقليده ولذا لو زال رأيه بالجنون والتبدل لما جاز تقليده قطعا .
وأيضا يقال إنه يفرق بين مقام الفتوى ومقام الرواية فان الراوي انما ينقل ما هو مسموع له فإذا مات عمل بمسموعه واما المفتى فإنما ينقل رأيه فهو منتف بعد موته .
قوله واما الاستمراري فربما يقال الخ .
وكان البحث في مرجع التقليد اى هل يشترط ان يكون حيا
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 454
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٥٤