تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 455

مساهمون:

ص٤٥٥
أم يجوز تقليد الميت قال المصنف انه لا يجوز تقليده واما المجوزون فاستدلوا على جواز تقليد الميت بالاستصحاب وأشكل المصنف على هذا الاستدلال بعدم بقاء الموضوع بعد الموت وأيضا عدم جواز تقليد الميت اجماعى . ولكن خالف المحقق القمي في هذا الاجماع لأنه انسدادى فيقول يصح تقليد الميت لحصول الظن بقوله إلى الحكم الواقعي وكذا العامة فإنهم يجوزون تقليد الميت وقد ذكر وجه قولهم وقال شيخنا الأستاذ ان العامة في جامع الأزهر المصر اشتغلوا في تحصيل الاجتهاد في مقابل الخاصة وقالوا نجتهد مثل الخاصة . الآن يبحث من البقاء في تقليد الميت واستدل المجوزون للبقاء بالاستصحاب وقد استدل أيضا المجوز لتقليد الميت ابتداء باستصحاب بقاء الرأي ورد هذا الاستصحاب بعدم بقاء الموضوع . واما في مسئلة البقاء على تقليد الميت فاستدل المجوز باستصحاب بقاء الحكم مثلا أفتى المجتهد في وجوب قصر الصلاة إذا كان المسافر قاصدا للمسافة اى بان يكون الذهاب إلى المقصد ثمانية فراسخ أو بان يكون ذهابه ورجوعه معا ثمانية فراسخ اى أفتى المجتهد في وجوب قصر الصلاة في الفرض المزبور ومات هذا المجتهد بعد عشر سنين فيجوز البقاء على تقليده لاستصحاب بقاء الحكم السابق وكذا أفتى المجتهد على حرمة ونجاسة الخمر ومات بعد عشر سنين فيجوز البقاء على تقليده للاستصحاب وقد ذكر انه لا فرق في الاستصحاب بين الحكم الوضعي والتكليفي . قوله ولكنه لا يخفى انه لا يقين بالحكم السابق شرعا الخ . هذا اشكال على من جوز تقليد الميت باستصحاب الحكم