كالقياس اى قام الدليل الخاص على عدم حجيته مع دخوله تحت الأصل الأولى فلا يصلح مثل هذا المرجح الخارجي للمرجحية .
الثالث إذا كان الشيء حجة في نفسه فهل يكون مرجحا لغيره .
الرابع مخالفة أحد الخبرين للأصل وموافقة الآخر له فيرجح المخالف اى يرجح الخبر الناقل هذا بيان للاقسام المرجحات الخارجية .
فيرجع إلى القسم الأول اى الشيء الذي هو داخل تحت الأصل الأولى ولكن لم يقم الدليل الخاص على حجيته فهذا القسم يصلح ان يكون مرجحا على قول الشيخ مثلا الشهرة صالحة للمرجحية على قوله اى الشيخ قائل بالتعدى إلى المرجحات الغير المنصوصة فيقول ان الشهرة صالحة للمرجحية فيصير الخبر الذي كان له المرجح الخارجي أقوى من الخبر الذي ليس له المرجح الخارجي اى يصير هذا المرجح موجبا للأقوائية ورد المصنف هذا الاستدلال .
بقوله : ان التعدي محل نظر بل منع الخ .
أي يقول لا يصح عندي التعدي إلى المرجحات الغير المنصوصة .
اى لو كان التعدي صحيحا لبيّنه الإمام ( ع ) بعبارة شيخنا الأستاذ ان بيان المرجحات انما كان بيد الإمام ( ع ) ولو كان مرجح آخر غير المرجحات المنصوصة لقال عليه السلام ان الفلان والفلان من المرجحات أيضا واما إذا لم يقل ( ع ) ان هذا من المرجحات فعلم أن الشيء الخارجي لم يكن من المرجحات وأيضا لا يصير الدليل أقوى بالمرجح الخارجي مثلا إذا طابق أحد الخبرين مع الشهرة فلا يصير هذا الخبر أقوى لأجل الشهرة لان أقوى الدليلين انما كان في المورد الذي كان الشيء أقوى من غيره بنفسه والا كان كالحجر في جنب الانسان اى إذا لم يكن الشيء أقوى في نفسه
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 380
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٨٠