تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
إذا تعارض الخبران فهل يرجح أحدهما بالمرجح الخارجي وقد ذكر صاحب المعالم هذا البحث في باب المرجحات في أخر المعالم بقوله ومنها الترجيح بالأمور الخارجية : الأول اعتضاد أحدهما بدليل آخر . الثاني عمل أكثر السلف بأحدهما فيرجح على الآخر . الثالث مخالفة أحدهما للأصل وموافقة آخر له فيعبر عن الخبر المخالف للأصل بالناقل اى يستفاد منه ما لم يعلم ويعبر عن الخبر الموافق بالمقرر اى كان الحكم معلوما بالعقل فكان هذا الخبر لتقرير الحكم المعلوم فيرجح الخبر المخالف للأصل عند العلامة وأكثر العامة . الرابع ان يكون أحدهما موافقا لأهل الخلاف والآخر مخالفا فيقدم المخالف لاحتمال التقية في الموافق قد مر البحث فيه مفصلا فذكر اقسام المرجحات الخارجية على قول صاحب المعالم واما المراد من المرجح الخارجي في مقام البحث فهو أيضا على اقسام : الأول إذا كانت الامارة تحت الأصل الأولى فهل كانت هذه الامارة صالحة للمرجحية مثل الشهرة باقية تحت الأصل الأولى اى عدم حجية الظن فهل تصلح للمرجحية فيقال ان كان المرجح الخارجي من هذا القسم فيصلح للمرجحية اى إذا لم يكن عدم حجية الشيء بالأدلة الخاصة فهو صالح للمرجحية ولو كان باقيا تحت الأصل الأولى اعني لا يضر في حجية الشيء بقائه تحت أصل عدم حجية الظن . الثاني من المرجح الخارجي ما كان عدم حجيته بالأدلة الخاصة