تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 376

مساهمون:

ص٣٧٦
الثاني ان يكون ذلك لصرف حسن مخالفتهم لكون الرشد في خلافهم قال الشيخ في الرسائل ان العامة أيضا تقول ان الرشد في مخالفة الشيعة قال أبو حنيفة انى اتيت الصلاة على عكس المذهب الجعفري ولكن لم افهم ان المذهب الجعفري هل هو فتح العينين في حال السجدة أو غمضهما في هذا الحال فامر أبو حنيفة بان يفتح احدى العينين ويغمض أخرى ولا نزاع في هذين الوجهين في تقديم المرجح الجهتى على غيره : الثالث ان يكون الوجه غلبة الحق في مخالفهم اى يكون الحق في الأغلب على خلاف العامة فيصير حينئذ المرجح الجهتى من المرجحات المضمونية ولا نزاع أيضا في تقديمه على المرجح الصدوري . الرابع يحتمل ان يكون الخبر المظنون الصدور للتقية فمحل النزاع انما يكون هذا الوجه الرابع لاحتمال صدور هذا الخبر تقية فيسأل أولا عن التقية اى ما هي الجواب المراد منها الكذب المجوز قال الشيخ في المكاسب ان الكذب لا يجوز الا في مورد التقية وكذا يجوز لدفع الضرر . ولا يخفى ان التقية تجوز عن النبي صلى الله عليه وآله وكذا تجوز عن الأئمة ( ع ) اى يجوز لهم ( ع ) الكذب في حال التقية والضروريات وتبيح المحذورات فيها فيبحث عن الكذب المجوز هل يجوز الكذب للإمام ( ع ) لدفع الضرر مع امكان التورية أم لا يجوز مع امكانها . فان قلت لا دخالة لنا في جواز تورية وعدم جوازها للإمام ( ع ) بعبارة شيخنا الأستاذ اگر كسى بگويد من چه كار دارم كه تورية براي امام ( ع ) جايز باشد ويا جايز نباشد .