الموافق لهم فالتعبد فيه انما كان اقتضائيا وشأنيا واما لا تعبد فيه فهو فعلى فلا يلزم التناقض لأنه يلزم إذا كان تعبد ولا تعبد فعليين .
واما الاشكال الحلى عن بعض تلاميذ الشيخ عليه فهو على ثلاثة أوجه :
الأول : ان الصدوري في الفرض المزبور انما كان موافقا للعامة فلا يكون حجة حتى يقدم على الجهتى .
الثاني : ان الأولوية تقتضى تقدم الجهتى على الصدوري اى إذا كان الخبران قطعيين من حيث الصدور فأنت تقدم المرجح الجهتى على الصدوري اعني تتقدم في هذه الصورة الخبر المخالف للقوم على الخبر موافقهم فإذا لم يكن الخبر الموافق قطعيا من حيث الصدور فبطريق الأولى يقدم المرجح الجهتى على الصدوري .
الثالث : ان الإمام عليه السلام نص على طرح الخبر الموافق للعامة وحكم بتقديم الخبر المخالف للعامة هذا بيان للاشكالات الحلية على الشيخ عن بعض تلاميذه .
قوله والعجب كل العجب انه رحمه اللّه لم يكتف بما أورده من النقض الخ .
اى هذا بيان للاشكالات الحلية فيقول المصنف والعجب كل العجب من أن بعض تلاميذ الشيخ لم يكتف بالاشكال النقضي بل أورد عليه بالاشكال الحلى واستدل على ثلاثة أقسام : الأول ما أشار اليه بقوله حتى ادعى استحالة تقديم الترجيح بغير هذا المرجح على الترجيح به الخ .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 373
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٧٣