العقل العمل بهما واما الشرع فيقول ان صدور الخبر الموافق للعامة انما يكون من باب التقية فلا يقال له ما صدر بل يقال إنه صدر تقية .
ولا يخفى ان الخبرين مظنونى الصدور كانا باعتبار التعبد الشرعي صدر عن الإمام ( ع ) ويقول الشارع بعد هذا ان الخبر الموافق للعامة لا يعمل فيه فيصير هذا الخبر منزلة ما صدر وهذا تناقض .
[ الكلام في الترتيب بين المرجحات ]
قوله : ثم إنّه لا وجه لمراعاة الترتيب بين المرجحات الخ .
فيبحث هنا من الترتيب بين المرجحات اى هل يكون الترتيب بين المرجحات في باب التعارض أم لا فيقال هذا على قسمين اما نقول بجواز التعدي إلى المرجحات الغير المنصوصة اى قلنا بإناطة الترجيح بالظن أو بالأقربية إلى الواقع فقضية ذلك تقديم الخبر الذي أفاد الظن بأنه صادق أو كان الظن باقربيته إلى الواقع .
فلا حاجة إلى البحث عن الترتب ولا وجه لا تعاب النفس إلى البحث في ان أيها يقدم أو يؤخر لان المعتبر في هذا المورد هو الملاك اى يقدم ما هو ملاكه أقوى .
واعلم أن البحث صغروي وكبروى فلا بد لكل المبحوث عنه من الصغرى والكبرى والمراد من الصغرى في هذا المقام اعني أيهما موجب للظن والمراد من الكبرى اعني أيهما يقدم .
فالشيخ يقول إنه كل ما يفيد الظن أو ما هو أقرب للواقع موجب للترجيح اى الشيخ قائل بالتعدى إلى المرجحات الغير المنصوصة فلا مورد للبحث عن الترتب اعني لا مورد للبحث عن