النسبة بينهما العموم والخصوص من وجه حتى نحتاج إلى انقلاب النسبة .
[ في لحاظ النسبة بين العام والخاص الثاني ]
قوله نعم ربما يكون عدم نصب القرينة مع كون العام في مقام البيان قرينة على إرادة التمام الخ .
قد ذكر ان ظهور العام في العموم انما يكون بالوضع فان قيل إن ظهوره فيه انما كان بالقرينة اى إذا كان المولى في مقام البيان ولم ينصب القرينة على إرادة البعض فعدم نصبها قرينة على إرادة التمام فلم تكن هذه الإرادة لأجل ظهور العام في العموم .
فيقال في الجواب ان اصالة عدم المخصص انما تسوى الظهور في بعض الموارد لا في كل الموارد اى سلمنا ان اصالة عدم القرينة انما دلت في ظهور العام على إرادة التمام لكن ما ذكر انما يصح في بعض موارد اعني اصالة عدم المخصص تسوى ظهور العام في بعض موارد لا في كل موارد بل ظهور العام انما كان بالوضع لا بقرينة عدم نصب قرينة على الخلاف .
قوله فانقدح بذلك انه لا بد من تخصيص العام بكل واحد من الخصوصيات مطلقا الخ .
قد ذكر ان لحاظ النسبة بين العام والخاص الثاني اما يكون قبل التخصيص بالمخصص الأول واما يكون اللحاظ المذكور بعد تخصيص العام به وأيضا ذكر ان النسبة بين العام والخاص الثاني هي العموم والخصوص مطلقا في صورة لحاظ النسبة بينهما قبل تخصيص العام بالمخصص الأول وهي العموم والخصوص من وجه بين العام والخاص الثاني في صورة لحاظ النسبة بينهما بعد