العام على عمومه ونسبة بينه والخاص الثاني هي العموم والخصوص مطلقا ولم يكن استعماله في الباقي على نحو المجاز لان مراتب المعنى المجازي متعددة فيجوز التخصيص إلى المرتبة التي لم تكن مستهجنة فلا تجوز إرادة واحدة من هذه المراتب للزوم الترجيح بلا مرجح وهذا موجب لظهور العام في عمومه فإن لم يكن ظاهرا فيه لزم كونه لغوا اى اگر عام ظهور در عموم نداشته باشد بىكاره مىشود .
قوله لا يقال إن العام بعد تخصيصه بالقطعى لا يكون مستعملا في العموم قطعا الخ .
اى إذا كان المخصص قطعيا فلا يبقى الظهور للعام فأجيب عن هذا الاشكال بقوله فإنه يقال إن المعلوم عدم إرادة العموم لا عدم استعماله فيه الخ .
اى قد ذكر في باب العام والخاص ان العموم في العام المخصص باق ولو كان تخصيصه بالقطعى فكان العام بعد تخصيصه حجة فيما بقي ولو قلنا إن استعمال العام في الباقي على نحو المجاز للزم كون هذا الاستعمال على السواء بالنظر إلى الافراد الباقية من دون القرينة المعينة لتعدد مراتب المجازات فظهر من البيان المذكور ان العام ظاهر في عمومه واستعماله في الباقي على نحو الحقيقة .
بعبارة شيخنا الأستاذ اگر عام مخصص در ما بقي حجة نباشد بدون كلاه باقي مىماند فالعام ظاهر فيما بقي والنسبة بينه وبين الخاص الثاني هي العموم والخصوص مطلقا فيحمل عليه ولم تكن
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 352
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٥٢