تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
النسبة بين المتعارضات متحدة وقد ظهر منه حالها فيما كانت النسبة بينها متعددة الخ . اى ذكر ان العام إذا خص بواحد من الخصوصيات فربما يقع التعارض بينها اى يقتضى كل واحد من الخاصات ان يكون مخصصا للعام وهذا الحكم ثابت في صورة كون نسبة العام مساوية إلى كل واحد من الخصوصيات واما إذا كان نسبته إليها متعددة فلم يقع التعارض بين هذه الخصوصات مثلا إذا قيل يجب اكرام العلماء وقيل بعد هذا يستحب اكرام العلماء العدول فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه وإذا قيل بعد الجملتين المذكورتين يكره اكرام العلماء الفساق فالنسبة بين هذه الجملة وجملة يجب اكرام العلماء هي العموم والخصوص مطلقا واما النسبة بين الخاصين اى يستحب اكرام العلماء العدول ويكره اكرام العلماء الفساق فهي التباين . توضيح ما ذكر انه إذا كانت نسبة العام إلى الخاصين على نحو التساوي كما إذا كانت النسبة بينهما وبين العام العموم والخصوص مطلقا فيخصص العام بأحد الخاصين لا بكليهما لان تخصيص العام بكلا الخاصين مستلزم للتخصيص بالأكثر . واما إذا لم تكن نسبة العام إلى الخاصين على نحو التساوي كالأمثلة المذكورة مثلا يجب اكرام العلماء ويستحب اكرام العدول فالنسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه مادة الاجتماع هي العلماء العدول ومادة الافتراق عن جانب يجب اكرام العلماء هي العلماء الفساق ومادة الافتراق عن جانب يستحب اكرام العدول هي العدول