تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
فاستدرك بقوله نعم لو كان الخ اى يقول إن قول الشيخ يصح بالنسبة إلى بعض الموارد مثلا إذا قام الاجماع على الاخذ بأقوى الدليلين والمراد منه ما كان أقوى من حيث السند أو الدلالة أو الجهة فلم يكن له الدخل في الخارجيات والمراد من الأقوى هو ما كان الأقوى بنفسه لا ما يصير أقوى من جهة غيره . وبعبارة شيخنا الأستاذ خود شخص خوب باشد نه رفيقش فيشمل ما ذكر المرجحات الداخلية كالسند والدلالة والجهة ولا يشمل الدليل المذكور المرجحات الخارجية اى كالشهرة الفتوائية والأولوية الظنية فليس المدخلية لهذه المرجحات الخارجية في اقوائية الدليل . الحاصل انه إذا ثبت من الدليل اندراج ذي المزية في أقوى الدليلين صح التعدي إلى المرجحات الداخلية المذكورة فليس الملاك في مقام الترجيح إفادة الظن ولكن أشكل على ما ذكر بأنه يصح على نحو الموجبة الجزئية اى يصح التعدي من المرجحات إلى ما هو الأقوى من حيث السند أو الدلالة أو الجهة ولا يصح إلى الشهرة الفتوائية وكذا لا يصح إلى ما يفيد الأولوية الظنية ولا يخفى ان مقصود الشيخ هو التعدي إلى كل ذي المزية على نحو الموجبة الكلية .

[ في اجتماع الأصل الأولى والثانوي مع الجمع العرفي ]

قوله فصل قد عرفت سابقا انه لا تعارض في موارد الجمع والتوفيق العرفي الخ . وقد ذكر سابقا البحث عن الأصل الأولى والثانوي في باب التعارض وقال الشيخ ان الأصل الأولى فيه التساقط واما الأصل