تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
اطلاقات التخيير وكذا ذكر ان المرفوعة لم تكن قابلة لتقييد الاطلاقات لان سندها ضعيف وأيضا المقبولة لم تكن صالحة لتقييد اطلاقات التخيير قد ذكر وجه عدم صلاحية له الآن يذكر وجوه آخر لوجوب الترجيح منها دعوى الاجماع على ترجيح ذي المزية على غيره فيبحث في تقديم ذي المزية اى إذا تقدم الأقوى على غيره هل يسقط غيره عن الحجية أم يبقى عليها . والجواب عن الاجماع ان هذا الاجماع مدركى فليس حجة والظاهر أن الاجماع الذي كان حجة فهو في مقابل الأدلة الثلاثة اى الكتاب والسنة والعقل واما هذا الاجماع فمدركه نقلي أو عقلي اى الترجيح مع المرجح وهذا الوجه لعدم حجية الاجماع كان من تقرير شيخنا الأستاذ فالاجماع المدركى لا يكون مفيدا . واما جواب المصنف عن الاجماع فيقول ان الكليني ( قده ) قائل بالتخيير وهو في عهد الغيبة الصغرى ويخالط النواب والسفراء في البغداد وقال في ديباجة كتابه ولا نجد شيئا أوسع ولا أحوط من التخيير وقال المصنف ان دعوى الاجماع مع مخالفة مثل الكليني مجازفة حاصل ما يستفاد من عبارة كلينى ان التخيير انما يكون أحوط وأوسع ان قلت لم : كان التخيير أحوط ولم يكن التعيين أحوط قلت لما لم يكن الدليل للترجيح فالتخيير أحوط . قوله : ومنها انه لو لم يجب ترجيح ذي المزية لزم ترجيح المرجوح على الراجح الخ اى لو لم يقدم ذو المزية للزم ترجيح المرجوح على الراجح
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 313 | حيدر علي المدرسي البهسودي