تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 308

مساهمون:

ص٣٠٨
صلاحية المقبولة لتقييد مطلقات التخيير ان موردها انما يكون في زمان حضور الإمام ( ع ) وبحثنا انما يكون في زمان غيبته ( ع ) اى تقول المقبولة ان الإمام ( ع ) امر بارجاء الواقعة إلى لقائه عليه السلام في المدينة في صورة تساوى الحكمين . وبعبارة أخرى انه امر في تأخير الواقعة إلى الوصول في محضره ( ع ) في المدينة فظهر ان مورد المقبولة انما يكون في زمان حضور الإمام ( ع ) . فان قلت انا لا نحتاج في زمان الحضور إلى المفتى فنسأل من شخصه ( ع ) . قلت إن الإمام عليه السلام قال انا أحب ذهابك إلى الفلان لاخذ الفتوى وأيضا قال ( ع ) انا أحب عبد الحميد لأنه يفتى للناس الوجه الثالث على عدم صلاحية المقبولة لتقييد مطلقات التخيير ان تقييد المطلقات المذكورة بتوسط المقبولة مستلزم لكثرة التقييد قد ذكر ان التخصيص بالأكثر مستهجن وأيضا ذكر انه لا فرق في الاستهجان بين كثرة التخصيص والتقييد . قوله ومنه قد انقدح حال سائر اخباره الخ . قد ذكر عدم صلاحية المقبولة والمرفوعة لتقييد المطلقات المذكورة وقد علم أن الخبرين المذكورين شاملان لجميع المرجحات الآن يبحث عن الأخبار الخاصة اى الاخبار التي لم يكن فيها جميع المرجحات بل تشمل هذه الأخبار بعض المرجحات . وهذه الأخبار الخاصة ستة وجعل المرجح في أربعة منها مخالف العامة وفي الخبر الخامس جعل المرجح موافق الكتاب