تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
من الأصول اللفظية ككل شئ لك حلال الخ وبين ان يكون من الأصول العملية كالاستصحاب وينتفى الشك بعد مجىء الامارة . وبعبارة أخرى ان علم من دليل الامارة ألغ الاحتمال فيرتفع الحكم بلسان الموضوع والحكومة عبارة من رفع الحكم بلسان الموضوع مثلا ألغ احتمال الخلاف اى ألغ احتمال الحرمة بعبارة أخرى يقول ليس الحكم لاحتمالها كما يقال ليس الشك لكثير الشك اى ليس الحكم لهذا الشك بان يبنى على الأكثر وان كان نفس الشك موجودا واما المراد فهو نفى الحكم بلسان نفى الموضوع فثبت من البيان المذكور ثبوت الحكومة على النحو المذكور ان فهم من دليل الاعتبار ألغ الاحتمال . ويذكر هنا ان قلت من تقرير شيخنا الأستاذ ويتوقف توضيح عبارة الكفاية عليه وهي قوله وكيف كان ليس مفاد دليل الاعتبار هو وجوب الغاء احتمال الخلاف إلى قوله : فافهم وتأمل جيدا . حاصل ان قلت المذكور اى ان قلت إن دليل الامارة دال على الغاء احتمال الخلاف فأقول ان دليل الأصول أيضا يقول ألغ احتمال الخلاف اى اعمل بالأصول وألغ احتمال العمل بالامارة . والجواب عن هذا الاشكال قلت نعم اى سلمنا امكان ألغ احتمال الخلاف : في هذا المورد لكن لا فائدة في اتيانه في جانب الأصول لان ألغ الاحتمال في جانبها يسوى الحكم الظاهري اى ألغ احتمال الخلاف : في جانب الأصول ناظر إلى المرتبة السافلة بعبارة شيخنا الأستاذ ألغ احتمال الخلاف نظر بشاگرد مىباشد كه الغاء احتمال الخلاف از حكم ظاهري باشد اى ألغ احتمال الخلاف : في طرف الأصول لم يكن ناظرا إلى الحكم الواقعي لأنه