الموردين واثباتا في مورد واحد .
واعلم أن الشيخ لم يذكر الخاص وانحصر كلامه في العام اى قال إن الزمان اما ظرف للعام واما قيد له واما المصنف فقال ان الزمان اما يكون ظرفا للعام والخاص واما يكون قيدا لهما فكان مقام الثبوت قسمين على قول الشيخ وأربعة أقسام على قول المصنف الأول ان يكون الزمان ظرفا للعام والخاص فيكون حكم العام على نحو الاستمرار والعموم المجموعى اى يكون من الأول إلى الآخر الحكم الواحد والموضوع الواحد .
فقال المصنف ان كان المخصص في الوسط كخيار الغبن فلا يجوز التمسك بالعام اى أوفوا بالعقود واما ان كان المخصص في الأول فيجوز التمسك بالعام بعد اخراج القدر المتيقن .
واما الشيخ فقال بطور المطلق انه لا يجوز التمسك بالعام إذا كان الزمان ظرفا له اى نفى التمسك بالعام على نحو المطلق في صورة كون الزمان ظرفا للعام ولم يتعرض للمورد الذي وقع المخصص فيه في الأول وقد ذكر ان المصنف قائل بجواز التمسك بالعام في صورة وقوع المخصص في الأول كخيار المجلس والحيوان وهذا أحد مورد النظر في كلام الشيخ نفيا والثاني من مورد النظر في كلامه نفيا فيما إذا كان الزمان قيدا للعام وظرفا للخاص فقال يجوز التمسك بالعام في هذا المورد ولا يجوز استصحاب حكم الخاص لان العام حاكم على الخاص .
واما المصنف فيقول ان المانع من استصحاب حكم الخاص هو العام فقط لان العام في هذا المورد بنحو التكثر فينحل إلى
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 214
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢١٤