من الصور الأربع اى اما يكون الزمان ظرفا للعام والخاص واما يكون قيدا لهما واما صورتان مختلفتان فما بينه المصنف بقوله وان كان مفاد العام على النحو الأول والخاص على النحو الثاني الخ .
اى إذا كان الزمان ظرفا للعام وقيدا للخاص فلا مورد لاستصحاب حكم الخاص وكذا لا يتمسك في هذا المورد بالعام واما عدم التمسك به فإنه مقطوع بالمخصص لأنه كان على نحو العموم المجموعى بعبارة شيخنا الأستاذ زماني كه مخصص در وسط واقع شود عموم مذكور منتفى مىشود چون وسط آن بريده شده .
واما عدم استصحاب حكم الخاص فهو لتكثر الموضوع فإنه دال على خروج خصوص هذه القطعة عن العام فلا يدل على خروج فرد آخر لأنه موضوع آخر فان استصحب في القطعة المشكوكة حكم الخاص لزم اسراء وتعدى حكم موضوع إلى موضوع آخر لان الزمان قيد للخاص فيصير باعتبار هذا القيد الموضوع متعددا والصورة الثانية من المختلفتين ما أشار اليه المصنف بقوله وان كان مفادهما بالعكس كان المرجع هو العام الخ .
اى ان كان الزمان قيدا للعام وظرفا للخاص فالمرجع هو العام للاقتصار في تخصيص العام على القدر المتعين اى مقدار دلالة الخاص فيرجع في غير هذا المقدار إلى العام .
قوله فتأمل تعرف ان اطلاق كلام الشيخ أعلى اللّه مقامه الخ .
قال صاحب الكفاية ان كلام الشيخ موقع للنظر نفيا في
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 213
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢١٣