تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
توضيح هذه الاقسام بالمثال نحو أكرم العلماء الا في يوم الخميس فان الزمان اما يكون ظرفا لموضوع الحكم واما يكون قيدا له والمراد منه في المثال المذكور هو الاكرام وأيضا يقال إنه متعلق الحكم فسمى هنا موضوع الحكم فإن كان الزمان ظرفا لكل من العام والخاص فلا بد من استصحاب حكم الخاص في القطعة المشكوكة لان العام لا يشمل هذه القطعة وأشار إلى هذا المصنف بقوله لعدم دلالة للعام على حكم الخاص لعدم دخوله على حدة في موضوع العام اى في صورة ظرفية الزمان للعام فكان مفاده استمرار الحكم ودوامه . وبعبارة أخرى كان للعام في هذه الصورة حكم واحد على نحو الاستمرار فإذا خرج قطعة من الزمان عن الوسط لأجل الخيار كخيار الغبن فينتفى حكم العام ويستصحب حكم الخاص ويقطع حكم العام لان قطع الوسط بالخيار موجب لانتفاء الاستمرار والدوام بعبارة شيخنا الأستاذ چون خيار غبن در وسط آمد عام بريده مىشود واستمرار از بين مىرود . وقد ذكر ان الزمان إذا كان ظرفا للعام والخاص فمذهب البعض والمصنف هو التفصيل والمراد منه ان وقع الخاص في الوسط فينتفى حكم العام مثلا خيار الغبن يقع في وسط العام فيقطع استمراره ويستصحب حكم الخاص واما إذا وقع الخاص في الأول قبل العام فيتمسك في هذا المورد بالعام مثلا خيار الحيوان وخيار المجلس يقطعان العام أولا فيخرج هذا المقدار من الأول لكونه قدرا متيقنا فيتمسك في الباقي بالعام اى يستمر
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 210 | حيدر علي المدرسي البهسودي