تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨
وقال أخرى ان هذا حلال فمقتضى الاحتياط هو الترك . قوله الا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة ما لم يعلم الحال . هذا استثناء من قوله ووجوب العمل بالاحتياط عقلا الا إذا علم بلزوم البناء على الشريعة السابقة بالاستصحاب اى إذا ثبت حجية الاستصحاب بنظر العقل فيعمل بما يقتضيه من بقاء الشريعة السابقة . قوله الثالث عشر انه لا شبهة في عدم جريان الاستصحاب في مقام مع دلالة مثل العام الخ . وضع هذا التنبيه لبيان جريان الاستصحاب وعدمه في المورد الذي خص فيه العام اى خرج بعض افراده فهل يكون بعد زمان الخاص موردا لاستصحابه أو يتمسك بالعام مثلا أوفوا بالعقود عام وخصص هذا العام باخراج بعض الافراد من تحته مثلا خرج قطعة من الزمان من تحت عموم بجعل الخيار من البائع أو المشترى إلى ساعة فبعد هذه الساعة هل يستصحب حكم الخاص اى ثبوت الخيار أم يتمسك بالعام اى يحكم بلزوم وفاء بالعقد . والظاهر أن مقابلة الجمع بالجمع تفيد العموم اى أوفوا الجمع وكذا عقود فيحكم على كل المكلفين بالوفاء في كل الموارد في كل العقود ولكن يجيء المخصص بعد ذلك مثلا يقال إن وقع الغبن فأنتم بالخيار فيخرج من تحت العام القطعة من الزمان وهي مقدار اعمال الخيار اى إذا كان مقدار زمان الخيار ساعة فلم يعمله ذو الخيار في هذه الساعة فهل يستصحب حكم الخاص فيما