واما ان أخذتم الدليل من نبينا اى ان أخذتم لا تنقض اليقين بالشك من پيغمبرنا فيشمل هذا الدليل الاحكام الفرعية ولا يدل على اثبات النبوة فان شمل لا تنقض الخ النبوة حصل اليقين بنبوة نبينا لان هذا الدليل من پيام برنا على الفرض المذكور فلا يشمل هذا الدليل نبيكم اى ان أخذتم لا تنقض من نبينا فهذا موجب لنفى مطلوبكم بعبارة أخرى ان أخذتم الدليل من رسولنا فيلزم الخلف اى لا يثبت ما تريدون اثباته بل ينفى .
قوله منه انقدح انه لا موقع لتشبث الكتابي باستصحاب نبوة موسى أصلا الخ .
اى ذكر ان العالم الكتابي لا يصح استدلاله بالاستصحاب لنبوة موسى وعيسى عليهما السلام ولا يلزم خصمه بهذا الاستدلال والمراد من الخصم هو المسلم الذي هو منكر لنبوة موسى وعيسى فلا يكون هذا الدليل الزاما للمسلم ولا اقناعا له والمراد من الالزام هو دعوة المسلم إلى اليهودية والنصرانية والمراد من الاقناع هو اثبات الدعوى واقناع الخصم في بقائه على الشريعة السابقة وبعبارة أخرى ان المراد من الالزام هو قبول الخصم قول الكتابي بالدليل والمراد من الاقناع هو الكلام الذي يؤتى للتفصى عن الخصم واقناعه .
واما عدم موقعية لتشبث الكتابي بالاستصحاب فلانه مشروط بالشروط الثلاثة : والأول ان يكون الشك في بقاء النبوة والشرط الثاني التعبد والتنزيل من الشارع . والشرط الثالث :
ان يكون حجية الاستصحاب بالدليل اما من نبيكم واما من نبينا .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 205
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٠٥