تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 155

مساهمون:

ص١٥٥
الاستصحاب وسائر الأصول تعبدية الخ . قد ذكر ان الأصول العملية لم تكن مثبتاتها حجة واما مثبتات الطرق والامارات فهي حجة اى اللوازم العقلي والعادي حجة في باب الطرق والامارات إذا كان لها الأثر الشرعي دون الأصول فما الفرق بينهما وما الوجه في عدم حجية مثبتات الأصول فيفرق هنا أوّلا بين الامارات والطرق وثانيا بينهما وبين الأصول ولا يخفى ان الفرق بين الطرق والامارات انما كان نسبيا مثلا إذا كان خبر الواحد لاثبات الاحكام الكلية والشرعية فهو يسمى طريقا واما إذا كان لاثبات الموضوعات الخارجية فيسمى امارة وهذا الفرق انما يكون اصطلاحا . ولا يخفى ان خبر الواحد حجة في الاحكام الكلية وكذا في الموضوعات الخارجية الا في الموضوعات التي تقتضى البينة كمسألة اثبات الحقوق والسرقة وغيرهما قد بيّن إلى هنا فرق الطرق والامارات فيفرق الأصول وهما قال صاحب الكفاية ان الفرق بين الأصول والامارات واضح ولا يخفى ان الطرق والامارات جعلتا في هذا الفرق مقابل الأصول فيبين الفرق بين الأصول والامارات . قد ذكرت ثلاثة أوجه للفرق بين الأصول والامارات الأول ان يقال فلينظر إلى ما فهم من دليل الامارات هذا يحتاج إلى ترتيب مقدمة وهي ان حجية القطع ذاتية وقد سبق في أول الكتاب في المقصد السادس تفصيلها واما الامارات فجعلت منزلة العلم في الحجية اى هو هوية اعتبارية بين العلم والامارات فلم تكن علما ذاتا وما يقال إن الامارات علم فهو اعتباري وكذا