تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 150

مساهمون:

ص١٥٠
الحكم المماثل للمستصحب بلا واسطة وقد ذكر ان المراد من لا تنقض هو اثبات الحكم المماثل اى دليل حجية الاستصحاب راجع إلى قدر المتيقن ولم يكن الاطلاق لأدلة الاستصحاب كأدلة الامارات فيراد في صورة الاجمال القدر المتيقن واثبات الحكم المماثل للمستصحب بلا واسطة . ولا يصح في مقام الاثبات القسم الثاني وهو ما كان للمستصحب اللازم العقلي أو العادي وكان من لازم هذا اللازم الحكم الشرعي مثلا كانت النار موجودة فشك فيها فاستصحب وثبت اللازم العقلي اى الحرارة ولا يثبت لازم هذا اللازم اى الضمان الذي هو اثر شرعي . فلا يصح هذا القسم الثاني لان أدلة الاستصحاب لا تشمله قد ذكر ان الشرط في المستصحب ان يكون متيقنا في السابق فلا يكون هذا الأثر العقلي متيقنا بل كان القطع بعدمه سابقا فكذا الأثر الشرعي الذي كان لازما له وشرط الاستصحاب ان يكون المستصحب متيقنا وكذا لازمه وكذا يشترط ان يكون المستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذا اثر شرعي وان لم يكن كذلك فالاستصحاب لغو . فثبت من البيان المذكور ان المستصحب ان كان من القسم الأول اى تنزيل المستصحب بلحاظ الأثر الشرعي الذي رتب عليه وقد ذكر ان القدر المتيقن هذا القسم اى وان لم يكن القسم الثاني والثالث موجودين فالقسم الأول موجود وان كانا موجودين فهو موجود أيضا وهذا بيان لكون القسم الأول قدرا متيقنا . ولا يصح القسم الثاني والثالث لكونهما من الأصول المثبتة