تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩
المماثل مثلا كان الشيء واجبا وشك في الزمان الثاني فيه فاستصحاب الوجوب اثبات الحكم المماثل واما ان يكون المستصحب موضوعا فيجعل مثل حكم هذا الموضوع اى لا يجعل نفس الحكم السابق . واعلم أن المستصحب في مقام الثبوت يتصور على ثلاثة أقسام الأول ان يكون المستصحب مجعولا شرعيا بلا واسطة كاستصحاب الوجوب أو الحرمة . الثاني ان يستصحب المجعول الشرعي بتوسط اللازم العقلي أو العادي ومثال اللازم العقلي كملاقاة الثوب المتنجس للماء الذي شك في بقاء كريته فالمستصحب هو كرية الماء واللازم العقلي هو ملاقاة الثوب له في حال الكرية ويترتب على هذا اللازم العقلي طهارة الثوب التي هي اثر شرعي . ومثال اللازم العادي للمستصحب كنبت اللحية الذي هو لازم عادى لهذا الشخص الغالب إذا جرى استصحاب حياته فهذا مستلزم عادة لنبت لحيته فهل يثبت باستصحاب هذا اللازم العادي الآثار الشرعية من حرمة حلقها واستحباب تصريحها . الثالث ان يكون المترتب طبيعة الأثر اى القسم الثالث من الاقسام المتصورة ان ينزل اثر الواسطة منزلة اثر المستصحب لأجل ان اثر الأثر اثر مثلا طبخ المرق كان اثر حرارة الماء وحرارته اثر للنار فطبخ المرق اثر لها وكذا في المقام مثلا نبت اللحية اثر الحياة والسرح اثر له فاثر الأثر اثر وهذه الاقسام المذكورة ثابتة في مقام الثبوت . واما في مقام الاثبات فالصحيح هو القسم الأول اى ترتب