للاشخاص وكذا وقف العام فإنه للكلي ولا مدخل فيه للاشخاص لكن أشكل بان الكلى من حيث هو كلى لا وجود له فلا يصلح المالكية للزكاة وقال الشيخ ان الكلى يصلح لها اى عنوان الفقر مالك وليس شخص الفقير مالكا لها ولذا لا يجوز اخذه الزكاة بيده لان المالك هو النوع .
الحاصل ان جواب الشيخ ذو احتمالين أحدهما موافق لجواب المصنف ان الموضوع لاحكام الشرائع السابقة هو الكلى لا مدخلية للافراد الخاصة واما ان كان المراد ان الموضوع هو الكلى من حيث هو هو فلا يتفق هذا الاحتمال لمذهب المصنف قد بين إلى هنا الجواب الثاني عن الشيخ في الاشكال الذي على استصحاب عدم نسخ الشرائع السابقة .
قوله واما ما افاده من الوجه الأول الخ .
اى هو الجواب الأول عن الشيخ عن اشكال صاحب الفصول على استصحاب عدم النسخ اى أجاب عن هذا الاشكال بانّا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا ثبت في حقه حكم في الشريعة السابقة وشك في بقائه في الشر اللاحقة فلا مانع من استصحاب عدم نسخ حكم الشريعة السابقة في حقه .
فاعترض على هذا الجواب بأنه أخص من المدعى وهو حجية استصحاب عدم النسخ مطلقا اى في حق الجميع لا خصوص مدرك الشريعتين واما الجواب فهو مختص لمدرك الشريعتين كالسليمان عليه السلام فاستصحاب عدم النسخ مختص في حقه والمدعى هو حجية عدم النسخ مطلقا اى لجميع المكلفين .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 145
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص١٤٥