تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 105

مساهمون:

ص١٠٥
من الشرعيات كبلل مشتبه بين البول والمنى اى إذا خرج هذا البلل من مكلف ووضأ فهو شاك في ارتفاع هذا الحدث اى فإن كان بولا فقد ارتفع وان كان منيا فهو باق . بعبارة أخرى ان كان حدثا أصغر فقد ارتفع بالوضوء واما ان كان حدثا أكبر فهو باق فيصح استصحاب الكلى اى الحدث في هذا القسم الثاني واما أشكل في المكاسب بان هذا يكون من قبيل الشك في المقتضى فلا يكون الاستصحاب حجة في هذا المورد . وأيضا أشكل في القسم الثاني من استصحاب الكلى بأن وجود الكلى عين وجود اشخاصه والظاهر أن حدوث الفرد لم يكن متيقنا اى حدوث حيوان طويل العمر في المثال المذكور كان مشكوكا فلم يكن شرط الاستصحاب في هذا المورد موجودا . والجواب سلمنا ان وجود الكلى عين وجود اشخاصه لكن هذا لا يضر باستصحاب الكلى لان شرائط الاستصحاب في الكلى موجودة اى كان الاستصحاب بالنسبة إلى الكلى تمام اى اليقين السابق والشك اللاحق واما أركان الاستصحاب بالنسبة إلى الفرد فلم تتم لان الفرد مرتفع قطعا واما الفرد الطويل فهو مشكوك الحدوث فلا يصح استصحاب الفرد واما استصحاب الكلى فيصح لان وجود الكلى متعدد بتعدد افراده لان الكلى قابل حصص بحصص افراده ولا يعدم بعدم بعض افراده واما أركان الاستصحاب فلا تتم بالنسبة إلى الافراد لعدم اليقين بحدوث الفرد الطويل واما الفرد القصير فهو مع فرض وجوده مرتفع قطعا . قوله نعم يجب رعاية التكاليف معلومة اجمالا الخ . قد ذكر ان استصحاب الفرد لا يصح في صورة تردد الفرد