تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 488

مساهمون:

ص٤٨٨
على المسافر الموجب تركه للعقوبة هذا هو المراد من قول الشيخ ( قدس سره ) في الرسائل أي فكيف يجتمع هذا الامر مع الامر بالقصر . الثاني انه كيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة على ترك المأمور به مع القدرة على الإعادة والاتيان على المأمور به على طريقه كما إذا علم المكلف بوظيفته من القصر أو الجهر أو الاخفات في الوقت مع سعته وتمكنه من فعله ثانيا ومعه لا موجب لاستحقاق العقوبة إذ المطلوب في تمام الوقت هو وجود الطبيعة المأمور بها والمفروض تمكن المكلف على هذا المطلوب . ولا يخفى ان هذا ليس باسوأ من ترك القصر في أول الوقت مع عدم اتيان الاتمام مع عدم العقوبة فيه أصلا ما دام لم يخرج الوقت واليه أشار المصنف . بقوله : وكيف يصح الحكم باستحقاق العقوبة الخ . الحاصل كيف يحكم بالصحة بدون الامر مثلا كيف يصح الاتمام عن المسافر بدون الامر وكيف يحكم باستحقاق العقوبة مع التمكن من الإعادة أي ان المكلف متمكن من الإعادة الا ان الشارع منعه وسلب عنه القدرة عليها بسبب حكمه بالاجزاء في اتيان المكلف الصلاة في السفر أربعا جهلا ففوت المأمور به ناش عن حكم المولى بالصحة لا عن تقصير المكلف أي لولا الحكم شرعا بسقوط الإعادة وصحة العبادة التي اتى بها لما ترك الإعادة .