تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
بينهما من تقرير شيخنا الأستاذ أي ان الايجاب والوجوب شئ واحد لكن إذا نسب إلى الجاعل سمى ايجابا واما إذا نسب هذا الشئ إلى المجعول فيسمى وجوبا . قوله واما الاحكام فلا اشكال في وجوب الإعادة في صورة المخالفة الخ . قد ذكر سابقا عند قوله ولا بأس بصرف الكلام في بيان بعض ما للعمل بالبراءة قبل الفحص من التبعة والاحكام قد بين شرح التبعة أي العقاب إلى هنا : ويبين الآن انشاء حكم العمل بالبراءة قبل الفحص قد ذكر سابقا ان المراد من الاحكام هو الحكم الوضعي أي صحة العمل وبطلانه وأيضا ذكر ان الاحكام جمع منطقي أو باعتبار الموارد أي اما الكلام في الحكم الوضعي وهو صحة العمل الصادر من الجاهل وفساده فيبحث تارة في المعاملات بالمعنى الأعم وأخرى في العبادات . الحاصل ان ما افاده المصنف ( قده ) في حكم العمل بالبراءة قبل الفحص والتعلم ان المدار في صحة العمل هو الموافقة للواقع والمراد بفساده هو المخالفة له سواء كان ذلك العمل عبادة أم معاملة لكن انه ان كان عبادة فقد اعتبر في صحته مضافا إلى مطابقة الواقع صدوره عن قصد القربة وبدون قصدها لا يصح العمل وتجب اعادته وان كان مطابقا للواقع واما إذا كان العمل معاملة فلا يعتبر في صحتها غير الموافقة له . واما العبادة فلا تصح من دون قصد القربة الا في الاتمام في موضع القصر أو الجهر أو الاخفات في موضع الآخر انما تصح
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 486 | حيدر علي المدرسي البهسودي