تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 476

مساهمون:

ص٤٧٦
فيه العلم الاجمالي بوجود التكليف واما في المورد الذي لم يكن فيه العلم الاجمالي المنجز أو كان لكن انحل هذا العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي بالظفر بالمقدار المعلوم مثلا إذا اشتبه الغنم الموطوء بين مائة فرد من الغنم هذا علم اجمالي كبير . فحصل بعد هذا العلم الاجمالي الكبير علم اجمالي صغير أي حصل هذا العلم الاجمالي الصغير على أن هذا الغنم من الافراد التي كان لونها اسودا فانحل العلم الاجمالي إلى افراد الغنم الأسود ولا يشمل افراد آخر من الغنم كالأبيض والأحمر والأصفر فلا يحتاج هذه الافراد إلى الفحص وكذا إذا خرج بعض الافراد عن محل الابتلاء . قال صاحب الكفاية ولو لعدم الالتفات إليها . أي ولو كان عدم الابتلاء لأجل عدم الالتفات إلى تلك الشبهات أي غفل المكلف عن تلك الشبهات فلا يجب الفحص في الموارد المذكورة . وكذا الحكم في مقام البحث اعني جريان البراءة النقلية فتجرى في المورد الذي لم يكن فيه العلم الاجمالي أو كان لكن انحل بالظفر بالمقدار المعلوم بالاجمال وكذا انحل العلم الاجمالي لعدم ابتلاء المكلف الا بالشبهات التي لا يعلم بالتكليف بينها ولو كان عدم الابتلاء لأجل الغفلة وعدم الالتفات إلى تلك الشبهات . قوله : فالأولى الاستدلال للوجوب بما دل من الآيات والاخبار الخ . استدل سابقا على اعتبار الفحص بالاجماع والعقل لكن أشكل على هذا الاستدلال فقال صاحب الكفاية أيها المستدل ان شئت