تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 465

مساهمون:

ص٤٦٥
الحج فقام عكاشة فقال في كل عام يا رسول اللّه . فيعلم من هذا السؤال والجواب ان المراد من هذا التبعيض هو بحسب الافراد والمراد من السؤال هو السؤال عن نفس المأمور به الكلى لا السؤال عن اجزائه إذ لا معنى للسؤال عن تكرير اجزاء الحج قد ذكر هذا السؤال والجواب في المتن . قوله هذا مضافا إلى عدم دلالته على عدم السقوط لزوما الخ . هذا إشارة إلى الثاني وجهي الاشكال المتقدم أي قد أشكل على الاستدلال بالخبر الثاني بوجهين أحدهما أن الميسور يحتمل ان يكون بحسب الافراد لا الاجزاء قد ذكر هذا الاشكال على الاستدلال بالخبر الأول . ثانيهما انه لا يدل على المطلوب وهو وجوب الاجزاء الميسور بتعذر بعض الاجزاء أو الشرائط . فقوله هذا مضافا إشارة إلى هذا الوجه الثاني أي لا يدل هذا الخبر الثاني على المطلوب لان الميسور عام للواجبات والمستحبات فان دل الخبر على وجوب الميسور لزم خروج المستحبات عن عموم الميسور لعدم وجوب الميسور من المستحبات التي تعذر بعض اجزائها أي لا يصدق الوجوب في المستحبات مطلقا أي لا في تمام اجزائها ولا في الاجزاء الميسورة منها بعد تعذر بعض اجزائها فان خصص الميسور بالواجبات وأخرجت المستحبات عنه فهو مخالف لبناء الأصوليين لان قاعدة الميسور جارية عندهم في المستحبات أيضا وان حمل الامر على مطلق الرجحان أي يحمل الامر باتيان الميسور على مطلق الرجحان فلا يدل هذا الخبر
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 465 | حيدر علي المدرسي البهسودي