تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 461

مساهمون:

ص٤٦١
الشرط في حال العجز عنه دخل في الواجب حتى يقيد الباقي به ويلتزم بسقوطه بل الباقي مطلق بالنسبة إلى غير المقدور فيجب الاتيان به فيثبت بحديث الرفع وجوب ما عدا المتعذر من الجزء أو الشرط .

[ في عجز المكلف عن بعض واتيان الباقي ]

قوله : فإنه يقال إنه لا مجال هاهنا لمثله الخ . هذا دفع الاشكال الذي ذكر بعبارة لا يقال توضيحه انه لا يجرى حديث الرفع في نفى الجزئية أو الشرطية في حال التعذر بداهة ان من شرائط جريانه حصول الامتنان وهو مفقود في تعذر الجزء أو الشرط في المقام لأنه انما يكون في نفى التكليف واما في مقام البحث فيثبت التكليف لان اللازم بعد رفع الجزء أو الشرط المتعذر هو وجوب اتيان سائر الأجزاء أو الشرائط أي وجب اتيان فلا يكون مقام البحث موردا لحديث الرفع لعدم وجود الامتنان لأنه في نفى التكليف واما في المقام فبعد فرض جريان حديث الرفع يثبت . قوله : نعم ربما يقال بان قضية الاستصحاب في بعض الصور هو وجوب الباقي الخ . هذا استدراك على قول المصنف أي قد ذكر سابقا انه لو لم يكن الدليل على تعيين اطلاق دليل اعتبار الجزئية أو الشرطية وكذا لو لم يكن الدليل على تعيين اطلاق دليل المأمور به لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي واستدرك عليه . بقوله : نعم ربما يقال الخ . الغرض منه اثبات وجوب الباقي بالاستصحاب أي يستصحب