تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 460

مساهمون:

ص٤٦٠
الشرط وكذا لم يكن الدليل على تعيين اطلاق دليل المأمور به مع اجمال دليل اعتبار الجزء أو الشرط أو اهماله . قد ذكر الفرق بين الاجمال والاهمال في باب المجمل والمبين وغيره وأيضا يذكر هنا هذا الفرق من باب التذكر أي والمراد من الاجمال ما كان القصور فيه عن اللفظ لعدم ظهوره أو لاشتراكه والمراد من الاهمال هو عدم كون المولى في مقام البيان فيكون هذا الاهمال عن المولى . الحاصل انه إذا لم يكن الدليل لتعيين اطلاق دليل اعتبار الجزء أو الشرط وكذا لم يكن الدليل لتعيين اطلاق دليل المأمور به لاستقل العقل بالبراءة عن الباقي هذا جواب ( لو ) في قوله انه لو علم بجزئية شئ الخ ولم يكن هناك ما يعين أحد الامرين الخ لاستقلال العقل بالبراءة عن الباقي أي يسقط المأمور به في حال العجز عن بعض الاجزاء أو الشرائط وعدم الدليل لتعيين اطلاق دليل الاعتبار وكذا عدمه لتعيين اطلاق دليل المأمور به ويحكم العقل بالبراءة عن الباقي أي الاجزاء المقدورة . قوله : لا يقال نعم ولكن قضية مثل حديث الرفع عدم الجزئية أو الشرطية الخ . هذا اشكال على قول المصنف بالاستقلال العقل بالبراءة عن الباقي أي لا تصح البراءة العقلية عن الباقي بل يرجع إلى حديث الرفع في نفى الجزئية أو الشرطية في حال العجز عن الجزء أو الشرط - والبناء على الباقي حيث إن حديث الرفع يضيق دائرة الجزئية أو الشرطية أي يخصها بحال التمكن فلا يكون للجزء أو
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 460 | حيدر علي المدرسي البهسودي