تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 463

مساهمون:

ص٤٦٣
ويكون وجوبه بقاء ذلك الوجوب لا وجوبا حادثا لموضوع جديد قال صاحب الكفاية ويأتي تحقيق الكلام فيه في غير المقام أي يأتي في تنبيهات الاستصحاب ان المرجع في تعيين الموضوع هو نظر العرف دون غيره من العقل والمراد من قوله في غير المقام أي في غير مقام البحث الفعلي يجيء تحقيق الكلام وهو أواخر مبحث الاستصحاب حيث إنّه يبحث في هذا المبحث عن تعيين الموضوع في الاستصحاب . قوله : كما أن وجوب الباقي في الجملة ربما قيل بكونه مقتضى ما يستفاد من قوله صلى اللّه عليه وآله الخ . قد علم أن ما اختاره المصنف ( قده ) هو عدم وجوب الباقي للبراءة العقلية أي إذا لم يكن الدليل لوجوب الباقي في حال العجز عن بعض الاجزاء والشرائط فتجرى البراءة العقلية عن وجوب الباقي وقد أشار بعد بيان مذهبه إلى أدلة القائلين بوجوب الباقي وهي الاستصحاب الذي تقدم تفصيله وأيضا أشار إلى وجوب الباقي بقاعدة الميسور . بقوله : كما أن وجوب الباقي في الجملة الخ . واستدل القائلون بوجوب الباقي بقوله صلى اللّه عليه وآله إذا أمرتكم بشئ فأتوا منه ما استطعتم وكذا قوله الميسور لا يسقط بالمعسور وقوله ما لا يدرك كله لا يترك كله فيستفاد من هذه الروايات وجوب الباقي بقاعدة الميسور . ولا يخفى ان قاعدة الميسور دليل اجتهادي واما الاستصحاب فهو دليل فقاهتى بعبارة شيخنا الأستاذ ان الرقم الأول هو القطع والرقم الثاني هو الدليل الاجتهادى والرقم الثالث هو الدليل