تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
عن جزئية المنسى عقلا ونقلا وعدم جريانها : الثانية امكان دليل الاجتهادى ناف لجزئيته في هذا الحال غير حديث رفع النسيان : الثالثة انه هل ورد الدليل على الصحة في حال النسيان خصوصا أو عموما أولا . واما الجهة الأولى فان مقتضى قوله صلى اللّه عليه وآله رفع ما لا يعلمون ونحوه هو جريان البراءة الشرعية عند الشك في الجزئية والشرطية دون البراءة العقلية أي حديث الرفع أعنى فقرة ما لا يعلمون كان مطلقا أي بالنسبة إلى الصلاة وغيرها يدل على الصحة في حال النسيان الجزء لان حال النسيان داخل فيما لا يعلمون من حيث الحكم وكذا المروي عن الباقر عليه السلام في خصوص باب الصلاة - لا تعاد الصلاة الا من خمس فهذا الحديث يدل عدم الإعادة إذا لم يكن المنسى من الأركان الخمسة لكن إذا لم يكن الدليل الاجتهادى لعدم الإعادة فيحكم العقل بلزوم إعادة ما أخل بجزئه أو شرطه . والظاهر انا تابع للدليل فإذا قام الدليل الشرعي على جزئية شئ أو شرطيته مطلقا أي ولو في حال النسيان ثبت الإعادة في الجزء المنسى في جميع الحالات فكان كل من الإعادة وعدمها تابعا للدليل الشرعي فعلم مما ذكر بيان الجهة الثانية والثالثة . قوله : ثم لا يذهب عليك انه كما يمكن رفع الجزئية أو الشرطية في هذا الحال الخ . هذا إشارة إلى الجهة الثانية وهي امكان إقامة الدليل الاجتهادى على نفى الجزئية أو الشرطية في حال نسيان الجزء أو الشرط