تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 438

مساهمون:

ص٤٣٨
اللازمة في توجه الامر على القول العدلية بين كونها في نفس الامر أو في متعلقه فالعقل يحكم بلزوم تحصيله على تقدير كونه في الأخير فلا بد في سد هذا الاحتمال من اتيان الأكثر حتى يحصل القطع بحصول الغرض على تقدير كونه في المتعلق . قد بينت الوجوه الّتي ذكرت للتفصى عن اشكال الانحلال أي انحلال العلم الاجمالي إلى العلم التفصيلي باتيان الأقل : وكذا بين بطلان هذه الوجوه فبقى الاشكال على انحلال العلم الاجمالي في حاله بل لا بد من اتيان الأكثر لتحصيل الغرض . قال صاحب الكفاية ولا اشكال في امكان الاحتياط الخ . أي لا يكون المجال لاحتمال معرفة الاجزاء بل يمكن الاحتياط في صورة دوران الامر بين الأقل والأكثر الارتباطيين كالمتباينين أي يمكن الاحتياط باتيان الأكثر فامكان الاحتياط دليل على عدم اعتبار معرفة الاجزاء . قوله هذا مع وضوح بطلان احتمال اعتبار قصد الوجه كذلك الخ . أي أورد المصنف على الشيخ أولا بقوله الا انه لا مجال لاحتمال اعتبار معرفة الاجزاء حاصل هذا الوجه انه لا دليل على اعتبار قصد وجه الاجزاء في العبادة حتى يتم كلام الشيخ من عدم امكان الاحتياط باتيان الأكثر بل الدليل على خلافه موجود أي كون المقام كالمتباينين في امكان الاحتياط هذا ايراد الأول عن المصنف على الشيخ في وجه التفصي الذي ذكره .