المتن وان عدل عنه في الدورة الأخيرة .
الثالث ان محل البحث هو العلم بفعلية الواقع على كل التقدير لا مطلق العلم بفعلية تكليف أعم من كونه واقعيا أو ظاهريا فقال صاحب الكفاية ( قدس سره ) والحق ان العلم الاجمالي بثبوت التكليف يوجب الاحتياط عقلا .
قوله : وتوهم انحلاله إلى العلم بوجوب الأقل تفصيلا الخ .
أي هذا إشارة إلى كلام الشيخ ( قدس سره ) القائل بانحلال العلم الاجمالي بجريان البراءة العقلية أو النقلية في الأكثر .
توضيحه ان العلم الاجمالي بالوجوب النفسي المردد بين الأقل والأكثر ينحل بوجوب الأقل تفصيلا فاجتمع العلمان في الأقل أحدهما العلم التفصيلي بتعلق الزام المولى عليه وثانيهما العلم الاجمالي بوجهه والمعتبر في الانحلال هو العلم التفصيلي بالالزام في أحد الطرفين وعليه فالتكليف بالنسبة إلى الأقل منجز ويترتب العقاب على مخالفته لكونه مخالفة لما هو واجب على كل تقدير فترك الواجب إذا كان من ناحية الأقل ترتب عليه استحقاق العقوبة بخلاف ما إذا كان تركه من ناحية الأكثر فإنه لا يترتب عليه استحقاق المؤاخذة لعدم تنجز وجوبه فالتكليف بالنسبة إلى الأكثر بلا بيان فتجرى البراءة بالنسبة اليه هذا بيان للتوهم فأجاب عنه المصنف .
بقوله : فاسد قطعا لاستلزام الانحلال المحال الخ .
اى قوله فاسد خبر لقوله توهم انحلاله الحاصل ان الانحلال
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 430
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٤٣٠