Skip to main content

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — Page 421

Contributors:

P.421
الملاك في الابتلاء هو ما إذا صح انقداح الداعي والإرادة في نفس العبد لا فيما شك في اعتباره أي ليس الملاك فيما شك في اعتبار الابتلاء وفي هذا مسامحة أي لا يكون على نحو الحقيقة لان الابتلاء لا شك في اعتباره بل المراد من الشك هو الشك في تحققه لا في اعتباره أي لا شك في اعتبار الابتلاء فأراد المصنف من الشك في الاعتبار الشك في التحقق مجازا . قوله الثالث انه قد عرفت انه مع فعلية التكليف المعلوم الخ . البحث في هذا التنبيه ان كثرة الأطراف بنفسها لم تكن مانعة عن فعلية التكليف قد مرّ سابقا عند قوله في صفحة 214 ثم إن الظاهر أنه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة فعلم مما ذكر ان المدار في تنجيز العلم الاجمالي هو فعلية التكليف المعلوم لا كثرة الأطراف وقلتها فلو كان التكليف المعلوم فعليا تنجز من غير تفاوت بين كون الأطراف محصورة وغير محصورة . قوله نعم ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر الموافقة القطعية الخ . أي كثرة الأطراف مطلقا لم تكن مانعة عن فعلية التكليف نعم الكثرة المذكورة ربما تلازم عنوانا يرفع فعلية التكليف كالضرر والحرج كما إذا كان ارتكاب الكل أو اجتنابه مضرا بالمكلف أو موجبا لوقوعه في عسر وحرج أو كان بعض الأطراف خارجا عن