تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١
الملاك في الابتلاء هو ما إذا صح انقداح الداعي والإرادة في نفس العبد لا فيما شك في اعتباره أي ليس الملاك فيما شك في اعتبار الابتلاء وفي هذا مسامحة أي لا يكون على نحو الحقيقة لان الابتلاء لا شك في اعتباره بل المراد من الشك هو الشك في تحققه لا في اعتباره أي لا شك في اعتبار الابتلاء فأراد المصنف من الشك في الاعتبار الشك في التحقق مجازا . قوله الثالث انه قد عرفت انه مع فعلية التكليف المعلوم الخ . البحث في هذا التنبيه ان كثرة الأطراف بنفسها لم تكن مانعة عن فعلية التكليف قد مرّ سابقا عند قوله في صفحة 214 ثم إن الظاهر أنه لو فرض ان المعلوم بالاجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة فعلم مما ذكر ان المدار في تنجيز العلم الاجمالي هو فعلية التكليف المعلوم لا كثرة الأطراف وقلتها فلو كان التكليف المعلوم فعليا تنجز من غير تفاوت بين كون الأطراف محصورة وغير محصورة . قوله نعم ربما يكون كثرة الأطراف في مورد موجبة لعسر الموافقة القطعية الخ . أي كثرة الأطراف مطلقا لم تكن مانعة عن فعلية التكليف نعم الكثرة المذكورة ربما تلازم عنوانا يرفع فعلية التكليف كالضرر والحرج كما إذا كان ارتكاب الكل أو اجتنابه مضرا بالمكلف أو موجبا لوقوعه في عسر وحرج أو كان بعض الأطراف خارجا عن