تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
قوله : كذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار كذلك سابقا على حدوث العلم أو لاحقا الخ . أي لا فرق في عدم تنجيز العلم الاجمالي بين ما ذكر وبين ان يكون الاضطرار سابقا على حدوث العلم الاجمالي أو لاحقا قد بين صاحب الكفاية وجه عدم الفرق . بقوله : وذلك لان التكليف المعلوم بينها من أول الأمر كان محدودا بعدم عروض الاضطرار . أي ان التكليف المعلوم اجمالا ليس مطلقا بل هو مقيد بعدم الاضطرار فمع عروضه يشك في التكليف حدوثا ان كان الاضطرار سابقا على العلم أو مقارنا له أو يشك في التكليف بقاء ان كان الاضطرار لاحقا أي بعد عروض الاضطرار على بعض الأطراف لما كان التكليف معلوما في هذا البعض لاحتمال ان يكون متعلق التكليف هو ما عرضه الاضطرار فلم يثبت تعلق به حدوثا أو بقاء حتى تجرى فيه قاعدة الاشتغال . قوله : لا يقال الاضطرار إلى بعض الأطراف ليس الا كفقد بعضها الخ . هذا اشكال على صاحب الكفاية ( قدس سره ) أي قال وكذلك لا فرق بين ان يكون الاضطرار سابقا أو لاحقا فاشكل عليه بان الاضطرار إذا كان بعد تعلق العلم بالتكليف ففي صورة الاضطرار إلى بعض الأطراف وجب الاحتياط في سائر المحتملات التي كانت خارجة عن محل الاضطرار أي لا يقال اشكال على صاحب الكفاية وتأييد لتفصيل الشيخ ( قدس سرهما ) .