عدم صحة استدلال بدفع الضرر المحتمل بوجوب الاحتياط وصح الاستدلال في الحكم المشتبه باصالة البراءة لقاعدة قبح عقاب بلا بيان .
قوله : بقي أمور مهمة لا بأس بالإشارة إليها .
هذا البحث إشارة إلى تنبيهات البراءة والغرض من ذكر هذا البحث هو بيان شروط اصالة البراءة فبين المصنف الشرط الأول .
بقوله : الأول انه انما تجرى اصالة البراءة شرعا أو عقلا فيما لم يكن هناك أصل موضوعي الخ .
أي الشرط الأول من شروط جريان اصالة البراءة هو عدم أصل حاكم أو وارد عليها من استصحاب موضوعي أو حكمي .
توضيحه ان الأصل الموضوعي يطلق على الأصل الجاري لاحراز حكمه كاستصحاب خمرية مائع شك في انقلابه خلا فإنه رافع لموضوع أصالة الحل فيه وكاستصحاب عدم ذهاب ثلثي العصير العنبي المغليّ إذا شك في ذهابهما ويكون في قبال هذا الأصل الأصل الجاري في نفس الحكم الشرعي كاستصحاب نجاسة الماء المتغير الزائل تغييره من قبل نفسه واستصحاب نجاسة الثوب المعلوم نجاسته سابقا .
إذا عرفت الأصلين فاعلم أنه لا ريب في تقديم رتبة الأصل الموضوعي على الحكمي لتقدم الموضوع على الحكم رتبة حيث إنّه بالنسبة إلى الحكم كالعلة بالنسبة إلى المعلول فلا يجرى الأصل في الحكم مع جريانه في الموضوع سواء كان الأصلان بحسب المفاد متنافيين كما إذا اقتضى الأصل الموضوعي حرمة الشئ
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 352
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٣٥٢