تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
في تلك المسألة القول بالاحتياط في مسألة البراءة لاحتمال ان يقال في باب الحظر والإباحة مع القول بالإباحة انه تجرى البراءة لقاعدة قبح العقاب بلا بيان فثبت انه لا يصح الاستدلال باصالة الحظر على وجوب الاحتياط . قوله : وما قيل من أن الاقدام على ما لا تؤمن مفسدته كالاقدام على ما تعلم فيه المفسدة . هذا الاشكال عن شيخ الطائفة في عدة الأصول وقد عرفت في مسألة الحظر والإباحة انه استدل بقبح الاقدام على ما لا تؤمن مفسدته وتعرض المصنف لكلامه هنا . بقوله وما قيل الخ . والمراد من هذا القول دفع توهم عدم جريان البراءة العقلية التي تقدم امكان جريانها بقوله لاحتمال ان يقال معه البراءة . وحاصل توهم عدم جريان اصالة البراءة وان احتمال التكليف يلازم احتمال المصلحة أو المفسدة بناء على ما هو الحق من تبعية الاحكام للمصالح والمفاسد وعلى هذا البيان فمخالفة محتمل الحرمة توجب احتمال الضرر الناشئ من الملاك وهو المفسدة لأنها ضرر على المكلف ودفع الضرر واجب فيجب امتثال محتمل الحرمة ولا تصل النوبة إلى قاعدة قبح عقاب بلا بيان لان قاعدة دفع الضرر المحتمل واردة عليها . قوله : ممنوع خبر لقوله وما قيل الخ . وجواب عن التوهم اى أجاب المصنف عن التوهم بوجهين