تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
بالأصل العقلائي والمراد منه هو ظاهر كلام كل متكلم أي الأصل والظاهر هو عدم كذبه وعدم التقية في كلامه واما الظن فإنما يثبت السند لا الظهور ولا بد من احرازه وجدانا بعد بيان هذه الجملة المعترضة يشرع في توضيح كلام المصنف . نعم لا يكاد يترتب عليه اثر آخر الخ . أي محل البحث انما يكون في الحكم الكلى فالحكم الذي يحصل للمجتهد الظن به هو حكم كلى مثلا يحصل من الاجماع المنقول الظن بوجوب صلاة الجمعة هذا حكم كلى أو يحصل الظن على الحكم الشرعي مع الواسطة اعني يحصل أولا الظن في ألفاظ التي ذكرت في الآيات والروايات كلفظ الصعيد الذي ذكر في الروايات يحصل الظن بكونه مطلق وجه الأرض فيحصل بعد هذا الظن - الظن بالحكم الشرعي أي جواز التيمم به . لكن لا يحصل من مقدمات الانسداد الظن على الموضوعات الخارجية أي لا يتعين في مثل الوصية والاقرار فلا يثبت حجية الظن من دليل الانسداد في الموضوعات الجزئية لاختصاص دليل الانسداد بالاحكام الكلية فلا يثبت حجية الظن في باب الوصية والاقرار كما إذا أوصى شخص بان يعطى كثير من أمواله لفلان أو أقر بأن بعض عقاره لفلان فان الظن يتعلق بهما بواسطة قول اللغوي لا يكون حجة بل يتوقف حجيته في الموضوعات ذوات الآثار على قيام دليل غير دليل الانسداد أي يثبت حجية الظن في الموضوعات الخارجية إذا ثبت حجية مطلق الظن بالدليل الخاص أو ثبت حجية الظن من قول اللغوي بدليل خاص .
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 271 | حيدر علي المدرسي البهسودي