المجيب لا يفيد لدفع الاشكال الذي هو القطع بخروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد .
الظن المانع والممنوع
قوله فصل إذا قام ظن على عدم حجية ظن بالخصوص فالتحقيق ان يقال .
والمراد من هذا الفصل بيان ما إذا منع الظن عن العمل بالظن المخصوص فهل يحكم بحجية المانع أو الممنوع أو التساقط أو يلاحظ الاقوائية في غير ما كان الممنوع مطابقا للاحتياط اللازم والا فيؤخذ بالممنوع فيصير الأقوال في هذه المسألة على أوجه ذهب إلى الأول جمع من المحققين أي حكموا بحجية المانع واختار صاحب الكفاية هذا القول حيث قال فالتحقيق ان يقال الخ .
انه لا استقلال للعقل بحجية الظن إذا احتمل المنع عنه فضلا إذا ظن فيقدم الظن المانع على الممنوع كما ذكر في باب الاستصحاب ان الاستصحاب السببى مقدم على الاستصحاب المسببى من باب الحكومة أو الورود والظاهر أن الظن المانع من قبيل الأصل السببى والظن الممنوع من قبيل الأصل المسببى فثبت من هذا البيان حجية الظن المانع لا الممنوع لان الظن لا يكون حجة مع احتمال المنع فضلا مع ظن المنع منه قد ذكر هذا في الفصل السابق حيث قال ضرورة عدم استقلاله بحكم العقل مع احتمال وجود مانعه على ما يأتي تحقيقه في الظن المانع والممنوع .
قوله فلا بد من الاقتصار على ظن قطع بعدم المنع عنه الخ .
هذا بيان لعدم استقلال العقل بحجية الظن الذي احتمل المنع