تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
القطع أي ان القطع تمام الموضوع ولكن الظن ليس تمام الموضوع بل هو موضوع مع انسداد باب العلمي وبقيام الدليل على المنع ينتفى جزء الموضوع . بعبارة أخرى ان قياس الظن بالقطع قياس مع الفارق ضرورة ان حكم العقل في القطع على نحو التنجز وفي الظن على نحو التعليق أي حكم العقل في باب الظن معلق على عدم النهى عن الشارع قوله : ثم لا يكاد ينقضى تعجبي لم خصصوا الاشكال بالنهى عن القياس الخ . أي لا وجه لتخصيص الاشكال على دليل الانسداد بناء على الحكومة بالنهى عن القياس المفروض افادته للظن مع وحدة الملاك فيه وفي الامر بما لا يفيد الظن كاليد والسوق اى كما يكون النهى منافيا لحكم العقل كذلك الامر فان العقل حاكم بقبح الاكتفاء بما دون الظن لكن فيما إذا لم يأمر الشارع بالعمل بما لا يفيد الظن فلو امر بالعمل بما لا يفيده فلم يحكم العقل بقبحه الحاصل ان نصب الطريق والنهى عنه لا فرق بينهما في ان حكم العقل معلق على عدم تصرف الشارع فلا مجال لتقرير الاشكال بالنسبة إلى خصوص النهى عن القياس . قوله : قد انقدح بذلك انه لا وقع للجواب عن الاشكال الخ . أي قد أشكل على خروج القياس عن الحجية وقد أجاب الشيخ الأعظم عن هذا الاشكال بجوابين حاصل الجواب الأول ان النواهي الشرعية عن القياس كاشفة عن كونه مخالفا للواقع غالبا فحينئذ لا يلزم قبح في النهى عنه لان قبحه اما من جهة كونه تفويتا للواقع
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 264 | حيدر علي المدرسي البهسودي