تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 263

مساهمون:

ص٢٦٣
قوله : واستلزام امكان المنع عنه لاحتمال المنع عن امارة أخرى الخ . هذا إشارة إلى الاشكال الثاني بناء على خروج القياس عن عموم نتيجة دليل الانسداد قد ذكر لا دافع لنهى الشارع الا قبح ذلك عليه . والجواب عن هذا الاشكال ان الدافع ليس منحصرا في قبح صدور ممكن بالذات بل ربما يحرز دفعه بطريق آخر توضيح هذا الجواب ان احتمال المنع عن امارة أخرى لا دافع له إذا كان غيره من سائر الامارات كافية ومع كفايتها لا يحكم العقل باعتبار تلك الامارة المحتملة منعها لعدم استقلاله بحكم مع احتمال وجود المانع وعدم حاجة إلى اعتبارها لوفاء غيرها من الامارات بمعظم الفقه بل يحكم العقل حينئذ باعتبار غير تلك الامارة من سائر الامارات الوافية بالفقه . واما إذا لم تكن تلك الامارة وافية فباب احتمال النهى عنها منسد لاهتمام الشارع بالاحكام وقبح تفويتها . قوله : وقياس حكم العقل بكون الظن مناطا للإطاعة في هذا الحال على حكمه بكون العلم مناطا الخ . قد ذكر الاشكال الأول بخروج القياس عن عموم نتيجة الانسداد من أن حكم الظن في حال الانسداد كحكم القطع في حال الانفتاح قد ذكر انّه ليس حق للشارع للتصرف في القطع اثباتا ونفيا فكذا حكم الظن في حال الانسداد . والجواب عن هذا الاشكال ان الموضوع في مسئلة القطع نفس