وهذا جواب آخر عن اشكال خروج القياس من عموم نتيجة مقدمات الانسداد ومراد ما قيل على الوجهين :
الأول انا نمنع عن عموم المنع عن القياس في حال الانسداد أي لا يصح المنع عن القياس في حال الانسداد وانما يصح المنع منه في حال الانفتاح .
الوجه الثاني انا نمنع حصول الظن منه لغلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس بعبارة أخرى ان خروج القياس عن عموم النتيجة تخصيصى لا التخصيصى لعدم جواز التخصيص في حكم العقل فثبت ان المنع القياس تخصيصي أي لعدم حصول الظن منه .
قوله ففي غاية الفساد فإنه مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد .
هذا اشكال على جواب ما قيل أي ذكر بلفظ ما قيل الجواب عن اشكال خروج القياس عن عموم النتيجة قال صاحب الكفاية واما ما قيل في جوابه الخ ففي غاية الفساد .
حاصل الاشكال على الجواب فيقال ان هذا الجواب في غاية الفساد أي قال مصنف فإنه مضافا إلى كون كل واحد من المنعين غير سديد والمراد منهما منع عن القياس في حال الانفتاح وخروج القياس تخصصا بعبارة أخرى قد منع حصول الظن من القياس قال صاحب الكفاية كل واحد من المنعين غير سديد اما بطلان المنع الأول فلدعوى الاجماع على عموم المنع أي ثبت الاجماع على منع القياس في حال الانفتاح والانسداد فظهر بطلان قول المجيب لأنه اختص المنع عن القياس في حال الانفتاح وأيضا يعلم عموم
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 266
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٦٦