تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
حينئذ من باب السالبة بانتفاء الموضوع وليس الموضوع باقيا وارتفع حكمه حتى يكون تخصيصا في حكم العقل . بعبارة أخرى ان موضوع حكم العقل فيما لم يكن فيه حكما للشارع فلما نهى الشارع عن العمل بالظن القياسي فلم يبق الموضوع للظن القياسي على تقرير الحكومة قد ثبت خروج القياسي تخصصا عن عموم نتيجة دليل الانسداد والجواب الآخر عن الاشكال ما أشار اليه المصنف . بقوله : وعدم حكمه به فيما كان هناك منصوب ولو كان أصلا الخ . أي انما يحكم العقل بحجية الظن بعد تمامية مقدمات الانسداد واما إذا نصب الشارع طريقا مثل نهى الشارع عن العمل بالظن القياسي فلم تتم مقدمات الانسداد لصيرورة الباب العلمي مفتوحا لان نهى الشارع عن الظن القياسي نزل منزلة الطريق المنصوب عنه بعبارة أخرى لا حكومة للعقل مع امر الشارع ونهيه فلا اشكال فيهما مع لحاظ حكم العقل . قوله : نعم لا بأس بالاشكال فيه في نفسه الخ . هذا استدراك على المذكور سابقا عند قوله وأنت خبير بأنه لا وقع لهذا الاشكال الحاصل انه أشكل في النهى عن القياس بوجهين وقد ذكر الوجه الأول مع دفعه واما الوجه الثاني من الاشكال فقد ذكره . بقوله : نعم لا بأس بالاشكال الخ . أي يرد الاشكال من جهة نفس نهى الشارع عن العمل بالظن