المنع من اطلاق أدلة أي أدلة المنع عن القياس مطلقة بالنسبة إلى الحال الانفتاح والانسداد وكذا يعرف عموم المنع من علته مثل ان السنة إذا قيست محق الدين وهذه العلة تشمل المنع عن القياس في حال الانفتاح والانسداد .
قوله وشهادة الوجدان بحصول الظن منه .
هذا إشارة إلى بطلان المنع الثاني والمراد منه ما قاله المجيب من منع حصول الظن من القياس قال المصنف في رده ان الوجدان شاهد بحصول الظن عن القياس في بعض الأحيان بل ربما يحصل منه القطع في بعض الأحيان فظهر بطلان قول المجيب لأنه منع من الحصول الظن عن القياس .
قوله لا يكاد يكون في دفع الاشكال بالقطع بخروج الظن الناشى منه بمفيد الخ .
توضيحه ان أصل الاشكال نشأ من القطع بخروج الظن ولا يفهم من قول المجيب القطع بخروج الظن القياسي واما في المنع الثاني فخروج القياس لأجل عدم حصول الظن فلا يكاد يكون قول المجيب في دفع الاشكال بمفيد بعبارة أخرى فلا يكاد يكون قول ما قيل في دفع الاشكال بمفيد لكن إذا فرضى أحد المنعين أي لم يمنع من القياس في حال الانسداد أو لا يفيد القياس الظن هذا خارج عن فرض الاشكال أي لو سلمنا المنعين المذكورين لزم الخروج عن مورد البحث هو فرض اشكال خروج القياس مع افادته الظن وحرمة العمل به حال الانسداد أيضا فظهر من البيان المذكور ان قول
هداية الأصول في شرح كفاية الأصول من إفادات الشيخ صدرا — صفحة 267
مساهمون: حيدر علي المدرسي البهسودي
ص٢٦٧